العلامة الحلي

303

مختلف الشيعة

منكبه الأيمن ، وإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر . وكيف كان منحرفا فلا تزايلن مناكبه ، وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب ، ولا تستقبله ولا تستدبره البتة ( 1 ) . فإن عمل بهذه الرواية فلا بأس ، ويحمل الصلب على من وجب عليه قودا ( 2 ) في حق المحارب إذا قتل ، فإنه يقتل ويصلب بعد أن يؤمر بالغسل والكفن . مسألة : قال الشيخ : أولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم بالميراث ، وإن كان إمام الأصل حاضرا قدمه الولي وجوبا ( 3 ) ، وإلا تخير ( 4 ) الولي في تقديم من شاء ، وإن كان بشرائط الإمامة جاز أن يتقدم . وقال ابن الجنيد ( 5 ) : الأولى بالصلاة على الميت إمام المسلمين ، ثم خلفاؤه ، ثم إمام القبيلة . لنا : ما رواه ابن أبي عمير في الحسن ، عن بعض أصحابه ، عن الصادق - عليه السلام - قال : يصلي على الجنازة أولى الناس بها ، أو يأمر من يحب ( 6 ) . وعن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه - عليهم السلام - قال : قال أمير المؤمنين - عليه السلام - : إذا حضر سلطان من سلطان ( 7 ) الله جنازة فهو أحق

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 327 ح 1021 . وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 812 . ( 2 ) في المطبوع وق : وفي . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 183 . النهاية : ص 143 - 144 . ( 4 ) ن : يتخير . ( 5 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 204 - 205 ح 30 . وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 801 . ( 7 ) ق : سلاطين .